إمكان مراعاتها في خارج الوقت ، وذلك أنّ الفعل الواقع في خارج الوقت لا يعدّ من القدر الميسور المستطاع من المأمور به ، بخلاف الفاقد للأجزاء والشرائط المذكورة فلا يسقط بتعذّرها على القاعدة المذكورة ، على أنّ فيها كلاما يأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فلا ربط لذلك بمحلّ المسألة.
والحقّ أنّ المسألة من الواضحات المستغنية عن تجشّم إقامة الأدلّة عليها ، ومثلها الحال في كلّ مشروط تعذّر الإتيان ببعض شرائطه أو فات بعض قيوده ، فالأصل عدم مطلوبيّة المطلق منه في العبادات وعدم ترتّب الأثر عليه في غيرها إلّا بدليل آخر ، فظهر ممّا مرّ حكم المسألة الاولى وما يلحق بها ممّا يندرج في القاعدة الّتي اشير إليها.
المسألة الثانية : أنّه إذا تعلّق الطلب بالمجموع المركّب من أجزاء خارجيّة فهل الأصل سقوط التكليف بالكلّ عند تعذّر الإتيان ببعض أجزائه أو سقوطه بسائر الأعذار العقليّة أو الأدلّة النقليّة إلى أن يقوم دليل آخر على ثبوت الباقي ، أو الأصل وجوبه إلى أن يقوم دليل على سقوطه أيضا ، وظاهر العنوان تعلّق التكليف أوّلا بالكلّ وعروض المسقط بعد ذلك.
ويمكن فرض المسألة فيما حصل العذر المذكور للمكلّف قبل تعلّق التكليف به وتوجّه الخطاب إليه ، أو قام الدليل أوّلا على سقوط الجزء المفروض ثمّ دخل الوقت فهل الأصل تعلّق التكليف بسائر الأجزاء أولا؟ ومنه النسخ فيما لو قام دليل إجمالي على نسخ وجوب الجزء المفروض مع السكوت عن الباقي ، فهل يدلّ على نسخ المجموع أم لا؟ وعلى التقادير فقد يكون الساقط جزءا معيّنا من أجزاء المأمور به ، وقد يكون أحد الأجزاء على سبيل الترديد ، كما لو ضاق الوقت عن الإتيان بالكلّ دون البعض فهل يجب الإتيان بالبعض أو لا؟ ومع وجوب الجميع فهل يجب مراعاة الوقت بالقدر الممكن أو لا؟ فيتخيّر بينه وبين الإتيان بالجميع في خارجه أو يبنى ذلك على الخلاف في كونه بتمامه قضاء أو مركّبا من الأداء والقضاء.