خصوص شيء من الأزمنة ، وإنّما الواجب نفس الطبيعة ، ولا يجوز تركها وإن جاز الترك مقيّدا بالزمان الخاصّ ، ولا منافاة.
قوله : (فلأنّه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الإمكان).
كان الأولى أن يقول : وإلّا لجاز التأخير إلى وقت غير معيّن ثمّ يرتّب عليه ما ذكره فلا حاجة إلى ضمّ المقدّمة المذكورة.
ثمّ إنّ ما ذكره من الاتفاق على كون جواز التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان إن أراد جواز التأخير إليه بحسب الواقع مع قطع النظر عن تعيينه ولو بحسب الظنّ فهو ممنوع ، والمفسدة المذكورة أو غيرها مترتّبة عليه ، وإن كان ظاهر المقصود كون الغاية آخر أزمنة الإمكان على حسب الظنّ به فمسلّم ولا يترتّب عليه تلك المفسدة ولا غيرها ، لعلم المكلّف بذلك الوقت فليس له أن يؤخّر عنه حتّى أنّ الواجبات الموسّعة يتضيّق به.
وقد نصّ جماعة بتضييق الواجبات المطلقة كالنذر المطلق ونحوه بظنّ الوفاة بل الفوات ولو فرض عدم حصول الظنّ المفروض لبعض الناس لم يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا ، فإنّ الواجب ما يذمّ تاركه على بعض الوجوه ، فهو بحيث لو ظنّ فواته بالتأخير عنه تضيّق فعله وتعيّن الإتيان به.
قوله : (ولا عليه دليل).
يمكن أن يقال : إنّ التأخير إلى حدّ يفيد التهاون في أمر المولى ممّا لا يجوز في الشرع ولا في العرف حسب ما أشرنا إليه ، فالمنع من التأخير كذلك ثابت والدليل عليه قائم ، وليس ذلك من التوقيت في شيء ، ويندفع به الاحتجاج المذكور.
قوله : (بما لو صرّح بجواز التأخير).
إن اريد به التصريح بجواز التأخير على الإطلاق فهو ممنوع ، إذ هو يقضي إلى ترك الواجب وإن اريد به التصريح بجواز التأخير في الجملة ، فلا يوافق المدّعى حتّى يتمّ به ما اريد من النقض.