ويدفعه : أنّ الحاصل حينئذ هو اليقين بسبق الاشتغال ، لا كونه مشتغلا بالفعل بالنسبة إلى ما يأتي حسب ما قرّره في الجواب.
قوله : (لو يعلم إبراهيم عليهالسلام بوجوب ذبح ولده ... إلخ).
كان الأظهر أن يجعل تالي الشرطيّة المذكورة عدم أمر إبراهيم عليهالسلام بذبح ولده ، والتالي باطل ، لدلالة الآية الشريفة على الأمر به ، وأيضا لو لا تعلّق الأمر به لم يعلم أمرهعليهالسلام بوجوب ذبح ولده ، لامتناع الجهل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سيّما بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة ، وقد علم ذلك نظرا إلى إقدامه على الذبح ، وكأنّه راعى في ذلك الاختصار ، فإنّه لمّا كان علم إبراهيم عليهالسلام دليلا على الأمر جعل ذلك تاليا للشرطيّة.
قوله : (وإنّما هو في الشرط الّذي يتوقّف عليه تمكّن المكلّف ... إلخ).
لا يخفى أنّ من الشروط : ما يتوقّف عليه حصول الفعل من غير أن يتوقّف التمكّن منه عليه ، كالشروط الوجوديّة المقدورة للمكلّف.
ومنها : ما يتوقّف عليه حصول تمكّن المكلّف عن الفعل ، كالقدرة على مقدّمات الفعل ، وحينئذ فقد يتوقّف عليه حصول القدرة ، وقد يتوقّف عليه بقاؤها ، والصورة الاولى خارجة عن محلّ النزاع قطعا ، وظاهر العبارة يفيد اندراج الصورة الثانية بقسميها في محلّ البحث ، لتوقف تمكّن المكلّف من الفعل عليها إمّا ابتداء أو استدامة. ومن البيّن أنّ ما يتوقّف عليه بقاء القدرة قد يكون مقدورا للمكلّف ، وقد لا يكون مقدورا له ، واندراج الأوّل في محلّ النزاع غير ظاهر كما عرفت ، وقد يخصّ كلامه بالقسم الأوّل أو ما يعمّه ، والثاني مع عدم كون البقاء مقدورا للمكلّف ، وكأنّه لذا جعل الوجه في عدم الإعجاب من الترجمة المتقدّمة كونها أعمّ من المقدّمات المقدورة وغيرها ، مع أنّ محلّ الخلاف هو الثانية لا غيرها ، لكن قد عرفت أنّ ظاهر إطلاق ما ذكر أعمّ من ذلك.
ويرد عليه : ما مرّت الإشارة إليه من جريان الخلاف في بعض شروط الوجوب ممّا يكون مقدورا للمكلّف فلا وجه للحصر المدّعى.
قوله : (المنع من بطلان اللازم).