واحد ، وقد يكون أفرادا متعدّدة مندرجة في ماهيّة واحدة بحيث يكون كلّ واحد منها مأمورا به ـ كأفراد الصيام أو الصلاة أو غيرهما ـ وقد يكون أمرا واحدا مركّبا من أجزاء خارجيّة يطلق على كلّ جزء منها اسم الكلّ ، كستر العورة وقراءة القرآن وأداء الدين وغيرها ، وقد لا يطلق على الجزء اسم الكلّ ويكون الهيئة المجموعيّة مطلوبة من حيث الخصوصيّة ، والأبعاض أيضا مطلوبة للآمر. فينحلّ الأمر في ذلك إلى طلبين ومطلوبين : أحدهما : المجموع من حيث المجموع ، والآخر : الأبعاض فيحصل امتثال الثاني في كلّ بعض على قدره ، ويتوقّف امتثال الأوّل على الإتيان بالباقي كما في الطلب المتعلّق بالأعداد المعيّنة من الأذكار والدعوات في بعض المقامات. وقد لا يكون الهيئة مطلوبة من حيث الخصوصيّة وإنّما وجبت على سبيل الاتّفاق ، كما في النفقات والأخماس والزكوات وغيرها ممّا لا يكون للقدر المخصوص منها خصوصيّة مطلوبة.
وعلى الثالث : فقد يحصل العلم بمطلوبيّة الهيئة المجموعيّة من حيث هي ويشكّ في مطلوبيّة الأبعاض بالأمر الوارد فيها كالطلب الاستحبابي المتعلّق بالأدعية المأثورة ، وقد يشكّ فيهما معا فلا يعلم أنّ المطلوب هو الهيئة التركيبيّة فلا يكون البعض مطلوبا ، أو الأبعاض فلا يكون الهيئة مطلوبة من حيث هي ، أو كلّ من الأمرين.
هذا كلّه فيما إذا كان الفعل المفروض مطلوبا لنفسه.
وقد يكون المركّب المأمور به مطلوبا لأجل التوصّل به إلى أمر آخر ، فإمّا أن يكون علّة لحصوله كما في الأسباب الشرعيّة ، أو مقدّمة لحصول العلم به كالصلاة إلى جميع الجهات لتحصيل العلم بالاستقبال وتكرار الطهارة بالماء المشتبه بالمضاف وغير ذلك من موارد الاحتياط عند اشتباه المكلّف به ، أو يكون من قبيل الشرائط الشرعيّة ورفع الموانع الحاصلة.
وعلى الأوّل : فإمّا أن يتوقّف تأثيره على اجتماع أجزائه كما في التذكية