والخبز في المثالين ليس بعامّ ، بل هو للبعض الخارجيّ المطابق للمعهود الذهنيّ ، أعني : الخبز والماء المقرّر في الذهن أنّه يؤكل ويشرب ، وهو مقدار مّا معلوم.
وحاصل الأمر أنّه اطلق المعرّف بلام العهد الذهنيّ ـ الذي هو قسم من تعريف الجنس ـ على موجود معيّن ، يحتمله وغيره اللفظ واريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة. وهذا مثل إطلاق المعرّف بلام العهد الخارجيّ على موجود معيّن من بين معهودات خارجيّة ، كقولك لمخاطبك : «أدخل السوق» مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيّا معيّنا له من بينها بالقرينة ، ولو بالعادة ؛ فكما أنّ ذلك ليس من تخصيص العموم في شيء ، فكذا هذا.
حجّة مجوّزية إلى الثلاثة والاثنين : ما قيل في الجمع ، وأنّ أقلّه ثلاثة أو اثنان ، كأنّهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.
والجواب : أنّ الكلام في أقلّ مرتبة يخصّص إليها العامّ ، لا في أقلّ مرتبة يطلق عليها الجمع ، فانّ الجمع من حيث هو ليس بعامّ ، ولم يقم دليل على تلازم حكميهما ؛ فلا تعلّق لأحدهما بالآخر ؛ فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتا للآخر.