قوله : وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (١).
سيجيء كفاية احتمال بقاء الموضوع في الاستصحاب ، ومجمل الكلام فيه أنّ ما استدلّ به في المتن وغيره لاشتراط بقاء الموضوع من عدم إمكان إثبات العارض بدون المعروض والوصف بدون الموصوف لا يدلّ على أزيد من شرطية احتمال بقاء الموضوع ، مثلا لو شككنا في بقاء حياة زيد فشككنا في حرمة ماله وزوجته فإنّ استصحاب حرمة ماله وزوجته لا يحتاج أوّلا إلى إحراز حياته بالعلم ثم إثبات حرمة ماله ، لأنّ معنى استصحاب حرمة مال زيد وزوجته الحكم ببقاء هذا العارض لمعروضه الواقعي وهذا هو المتيقن في السابق ، وبعبارة اخرى حرمة المال المضاف إلى زيد كانت متيقنة في السابق فيحكم ببقائها.
وبالجملة المحال ليس إلّا إثبات العارض بدون المعروض ونحن نحكم بثبوت العارض في معروضه على النحو الذي كان متيقنا في السابق ، فالقدر الذي يحتاج إليه من بقاء الموضوع لئلّا يلزم خلو العرض عن محل يقوم به يثبت بنفس استصحاب الحكم ، والزائد على ذلك غير محتاج إليه ، نعم لو علمنا بعدم الموضوع لا معنى لاستصحاب حكمه ، كما أنه لو احتيج إلى إثبات الموضوع لمطلب آخر غير استصحاب حكمه لا بدّ من إحرازه ، ومن ذلك ما لو شك المأموم في بقاء حياة إمامه في صلاته فلا يكفي له استصحاب بقاء عدالة الإمام لأنّه يجب أن يكون مقتديا بالعادل لا بالعدالة ، فلا بدّ هنا من إحراز بقاء الشخص العادل ، لكن لو فرض أنّ الأثر الفلاني مترتّب على وصف عدالة زيد فلا يتوقّف استصحابه على العلم بوجود زيد ، وهو كذلك فيما نحن فيه فإنّ الحرمة قد تعلقت بمال زيد وزوجته ، ولا تعلق لها بزيد نفسه فلا مانع من استصحابها على الوجه الذي
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١٤.