من قبيل الجواهر والأعراض الخارجية ، ومن هذا الباب القوانين التي يجعلها السلاطين لاقامة نظام المملكة من جعل الأوزان الخاصّة والمكيال والميزان المخصوص والنقود الخاصة والسياسات المخصوصة والولايات إلى غير ذلك ، وكذا ما يجعله أرباب الصناعات لأهل صنعتهم من الاصطلاحات والآداب ، وكذا ما يجعله الواضعون للألفاظ في كل لغة لدلالة الألفاظ الخاصة على المعاني المخصوصة إلى غير ذلك ، فلا ريب أنّ ذلك كله امور متحققة متأصلة بعد الوضع والجعل حقيقتها عين اعتبارها ، ويترتب عليها آثارها بالضرورة.
ويشهد بذلك ما ذكره المحققون من الاصوليين من أنّ الأوامر التي يستفاد منها الجزئية والشرطية أوامر إرشادية ترشدنا إلى عدم حصول المأمور به بدونه جزءا أو قيدا ، وإلّا فالأوامر المولوية لا يترتّب على مخالفتها سوى العصيان واستحقاق العقاب لا الحكم ببطلان المركب والمشروط ، وكذا النواهي التي يستفاد منها الفساد نواه ارشادية كاشفة عن مانعية متعلقها لحصول المطلوب ، وإلّا فالنواهي المولوية لا تدل على الفساد لعدم الملازمة بين التحريم والافساد ولذا يقول من يجوّز اجتماع الأمر والنهي بصحة صلاة من صلّى في الدار المغصوبة مع أنه منهي عنها ، والقائل بالمنع أيضا لا يقول بالفساد من جهة دلالة النهي على مانعية الغصب للصلاة بل من جهة عدم إمكان تعلق الأمر بما هو منهي عنه فعلا منجّزا ، وحيث لا أمر فلا موافقة فلا صحّة ، وربما التزم بعضهم بصحّتها على هذا القول أيضا.
والحاصل أنّه لو لم يكن هناك وضع وكان مرجع الشرطية والجزئية والمانعية إلى الأمر المولوي والنهي المولوي كانت هذه الكلمات من قبيل الخرافات ، إذ يكون حينئذ كل أمر مولوي يصح أن ينتزع منه الجزئية والشرطية ، وكل نهي مولوي يصح أن ينتزع منه المانعية للمركب وبطل تفصيلهم بين المولوي