بعنوان الشرط مع الغير ليس بصحيح ، نعم لو رضيت المرأة بالنكاح بشرط أن يعطي الزوج مالا لغيرها بحيث تعود فائدة الشرط إلى الزوجة ويعدّ الشرط شرطها فهو صحيح لا غبار عليه.
واخرى نمنع استفادة الحكم المذكور من الآية حيث لم يظهر منها أنه جعل خدمة موسى (عليهالسلام) لشعيب (عليهالسلام) مهر المرأة ، ولعل شعيب (عليهالسلام) آجر موسى (عليهالسلام) باجرة وأنكحه ابنته بمهر ، والغرض من اشتراط الانكاح بالاجارة المذكورة امتحان موسى (عليهالسلام) حال إقامته عند شعيب (عليهالسلام) زمن الاجارة وأنه يصلح أن يختاره صهرا له أم لا.
وثالثة نقول : يمكن أنّ ابنة شعيب (عليهالسلام) رضيت بكون مهرها كله أو بعضه خدمة أبيها شعيب (عليهالسلام) كما يظهر من قوله تعالى حكاية عنها قبل ذلك (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)(١) وقد عرفت أنّ الزوجة لو شرطت مالا لغيرها على الزوج ورضيت بالنكاح على هذا الوجه يصح ويعود نفعه إلى الزوجة ، وأداؤه وفاء للزوجة وتسليم إليها في الحقيقة.
وأمّا المسألة الرابعة ، فحكمها أيضا معلوم في شرعنا من جواز جعل المهر كل ما يعدّ مالا من عين أو منفعة دار أو دابة أو إنسان حر أو عبد أو غيرها ، نعم خالف الشيخ (٢) في خصوص منفعة الزوج متمسكا برواية مشتبهة المفاد ، وقد سبقه الإجماع ولحقه على خلافه.
__________________
(١) القصص ٢٨ : ٢٦.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٦٦ ، المبسوط ٤ : ٢٧٣.