حتى يكون أحدهما ملزوما والآخر لازما ، ومن هنا قلنا إنه يجوز قصد أمر الاجارة في العبادات الاستيجارية ردّا على من قال إنّ الأمر المتعلق بالوفاء بالاجارة والعقود توصّلي لا يمكن قصد التقرب به ليحصل به العبادة ، وحلّه أنّ أمر الاجارة على النحو الكلي عين الأمر بالوفاء بالاجارات الخاصة فهو تابع لموارده ، فإن كان متعلّقا بالعبادة يكون تعبّديا وإن كان متعلّقا بالمعاملة يكون توصّليا.
قوله : منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين (١).
لم يعلم أنّ التنجيس مترتب على السراية ، بل الظاهر أنه مترتب على ملاقاة النجس مع الرطوبة ، فلا يكون استصحاب الرطوبة من الأصل المثبت ، فإنّ الملاقاة وجداني وقع حال الرطوبة الاستصحابية فافهم.
قوله : ومنها أصالة عدم دخول هلال شوال (٢).
نمنع خفاء الواسطة في المثال ، بل الواسطة جلية ظاهرة غاية الظهور ، نعم لا يبعد دخوله فيما ذكرنا من الضابط لموارد حجية الأصل المثبت.
قوله : وفيه نظر (٣).
لعلّ وجهه أنّ هذا المثال من قبيل خفاء الواسطة فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع والسيرة ، وفيه نظر. ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الإجماع والسيرة يكشفان عن حجية الظن بعدم الحاجب إذا حصل كما هو الغالب ، ونمنع الإجماع والسيرة في غير الصورة المفروضة كما في صورة الشك الحقيقي ، ويشهد لهذا الاحتمال أنّ المصنف قيّد المسألة في فتاواه بصورة الظن بالعدم كما ذكرنا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٥.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٥.