سبق زمان هذه الجمعة على الاخرى ولا يمكن إحرازه ، لأنّ أصالة عدم وجود الاخرى إلى زمانه لا يثبت عنوان سبقها على الاخرى فتأمّل وتمام البحث في الفقه.
قوله : ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن الخ (١).
الظاهر الحكم بصحة البيع مستندا إلى أصالة بقاء الاذن وعدم الرجوع إلى زمان البيع ، ولا تعارضه أصالة عدم البيع إلى زمان الرجوع ، لأنه لا يثبت وقوع البيع بعد الرجوع وتأخره عنه حتى يقتضي الفساد ، والعدم المستصحب لا أثر له شرعا فلا يجري استصحابه ، هذا مع الجهل بتاريخهما.
وأمّا إذا علم تاريخ أحدهما فإن كان المعلوم تاريخ البيع جرت أصالة بقاء الاذن وعدم الرجوع إلى زمانه فيحكم بصحته لاحراز شرطها بالأصل ، وإن كان المعلوم تاريخ الرجوع يحكم بفساده لعدم إحراز شرطه بوجه ، وأصالة عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع غير جارية لأنّها لا تثبت وقوعه بعد الرجوع ، مع أنه لو كانت جارية اقتضت البطلان أيضا.
قوله : لزم النقل وتعدد الوضع والأصل عدمه (٢).
توضيحه : أنّ وضع صيغة الأمر للوجوب معلوم ، ووضعها لمعنى آخر في السابق غير معلوم والأصل عدمه ، ويلزمه عقلا ثبوت هذا المعنى في السابق أيضا وعدم النقل ، لكن يمكن أن يعارض هذا الأصل بأصالة عدم تحقق وضع صيغة الأمر للوجوب إلى زمان العلم بتحققه ويلزمه عقلا كونها موضوعة في السابق لمعنى آخر وحصل النقل ولا حكومة لأحد الأصلين على الآخر ظاهرا ، فيتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٤.