لقربه إلى الوجود ويحكم بتحقق وصف الاتصال ثم يستصحب ، أو أنّ وصف الاتصال الذي لم يوجد بعد يفرض موجودا مسامحة ثم يستصحب ، ولا يخفى ما في اعتبار هذه المسامحة وصدق النسبة من المسامحة ويكفينا منعه عن التكلم فيه.
بقى شيء : وهو أنّ المصنف فرّع على استصحاب القابلية عدم وجوب الاستئناف ، وعلى استصحاب الهيئة الاتصالية بقاء الأمر بالاتمام مع أنهما يتفرّعان عليهما ، بل مرجعهما إلى أمر واحد ، وحسن ظنّنا بالمصنف ينبئ عن أنه أراد بتفريع هذا على هذا وذاك على ذاك التنبيه على نكتة لم نظفر بها ، فتدبّر لعلّك تظفر.
قوله : وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح (١).
يعني أنّ القطع والإبطال الذي هو موضوع الحرمة إنما يصدق نسبته إلى الفعل الصحيح ، فمع الشك في أصل الصحة يشك في صدق القطع والابطال ، لأنّ الباطل لا يتصور إبطاله ، وبمثل ذلك أجاب المصنف في مبحث أصل البراءة التمسك باستصحاب وجوب الاتمام بدعوى أنه لا يعلم أنه يمكن إتمام العمل وأنّ الاتيان بباقي الأجزاء يصدق عليه الاتمام أم لا.
ولكن يمكن أن يقال لا نحتاج إلى احراز صدق عنوان القطع والاتمام بل نستصحب حرمة رفع اليد عن هذا العمل الثابتة قبل الشك ولو لأنه كان في السابق محرّما لكونه إبطالا والآن يشك في كونه إبطالا فإنه علة ثبوت أصل الحكم ، وزوال العلم به يوجب الشك في الحكم ولا يلزم إحرازه في جريان الاستصحاب ، وكذا لا يلزم إحراز عنوان الاتمام في جريان استصحاب وجوب
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٧.