امّا المعنى الاوّل (١) فواضح ، اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطّاعة ، كما انّ القطع بعدمه [يعتبر ايضا] تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحقّ. ومن هنا (٢) كان المتجرّي (٣) مستحقّا للعقاب كاستحقاق العاصي ، لانّ انتهاكهما (٤) لحقّ الطّاعة على نحو واحد. ويستحيل سلب الحجّية او الرّدع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ، لانّ مثل هذا الرّدع يستحيل تأثيره في نفس ايّ قاطع ، لانّه يرى نفسه مصيبا ، وإلا لم يكن قاطعا. وكما يستحقّ المتجرّي العقاب كالعاصي (*) ، كذلك يستحق المنقاد (٥) الثواب بالنحو الذي يفترض
__________________
(١) وهو القطع المصيب للواقع ، ومراده ان يقول ان القطع حجة سواء اصاب الواقع ام لم يصبه ، فان اصابه فهو حجة اجماعا ، وإن لم يصبه فان اراد مخالفة المولى فهو متجرئ وإن اراد إطاعة المولى فهو منقاد.
(٢) اي على اساس انّ القطع بالتكليف يشكّل تمام الموضوع لوجوب الامتثال ـ على مسلكي حقّ الطاعة وقبح العقاب ـ فانّ المتجرّي الذي يقطع بالتكليف يجب عليه العمل بمقتضى قطعه.
(٣) قال السيد المصنّف بين قوسين في متن النسخة الاصلية «ونقصد بالمتجرّي من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ، ولكنه ليس بحرام في الواقع».
(٤) النفسي.
__________________
(*) بيان قضية التجرّي بتفصيل اكثر :
ان القطع حجة بلا اشكال ، فاذا قطع شخص بكون البعيد عنه شخصا مؤمنا فقتله بهذا.