(الحكم الواقعي والظاهري)
ينقسم الحكم الشرعي ـ كما عرفنا سابقا ـ الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق (١). وقد كنّا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم «الاحكام الواقعية».
وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة ان مرحلة الثبوت للحكم ـ اي الحكم الواقعي ـ تشتمل على ثلاثة عناصر ، وهي الملاك والارادة والاعتبار ، وقلنا انّ الاعتبار ليس عنصرا ضروريا ، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. ونريد ان نشير الآن الى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا ، وتوضيحه انّ المولى كما انّ له حقّ الطاعة على المكلّف فيما يريده منه ، كذلك له حق تحديد مركز حق
__________________
(١) أي وظاهري اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعى ، فالحكم الظاهري هو كالحكم بحجية خبر الثقة أي قول الشارع «اذا شككت فاتّبع خبر الثقة» هو حكم ظاهري لانه اخذ في موضوع الشك ، وكالحكم بالاستصحاب والبراءة ونحوهما اي اذا لم تعرف الحكم الواقعي مثلا فارجع الى خبر الثقة ، ف «اعتبار الامارة حجّة» هو الحكم الظاهري وليس مؤدّى الامارة حكما ظاهريا ، (وكذلك) جعل اصل عملي ما عند عدم وجود امارة شرعية في المقام ، فانه ايضا حكم ظاهري.