مقدار ما يثبت بدليل الحجية :
وكلما كان الطريق (١) حجّة ثبت به مدلوله المطابقي ، وامّا المدلول
__________________
كان مفاد ادلة الحجيّة ـ سواء حجية سند الخبر او حجية الظهور ـ اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان قول الشارع (وما لهم به من علم إن يتّبعون إلّا الظّنّ وإنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا) (أ) أيدلّ على نفي اعتبار الظنّ علما ، لانّه اعتبره من عدم العلم ، وبالتالي تكون الادلة الناهية عن العمل بالظنّ كهذه الآية المباركة شاملة لموارد الظنون وناهية عن العمل بها ، وتكون ايضا الادلة الدالة على حجية خبر الثقة ونحوه في رتبة الادلّة الدالة على نفي الحجية للظنون الغير معتبرة كالقياس وفي عرضها ، لا في طولها.
(١) كخبر الثقة والظهور.
(يريد) السيد المصنف رحمهالله في هذا البحث ان يقول بان مثبتات الامارات ـ اي مداليلها الالتزامية ـ حجّة دون مثبتات الاصول. فلو نذر شخص ان يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده ، ثم غاب عنه ولده هذا مدّة بحيث لو كان لا يزال حيّا لنبتت لحيته عادة ، ثم اخبرته بيّنة ببقائه حيا ، فهل يجب عليه الوفاء بنذره؟ المعروف هو وجوب الوفاء بنذره ، وهذا ما يعبّرون عنه بحجيّة مثبتات الامارات. امّا لو أردنا اثبات نباتها بالاستصحاب فالمعروف عدم وجوب الوفاء بنذره لعدم حجيّة الاصل المثبت ، اي الاصل الذي يترتب عليه الاثر الشرعي ـ وهو وجوب الوفاء بالنذر ـ بواسطة تكوينية ـ وهو نبات اللحية ـ ... وتقريب التفرقة بينهما ان الشارع المقدّس قد جعل الامارة حجة لكاشفيتها ، والكاشفية موجودة بنفس القوة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي ، ولكن في الاصول ـ كالاستصحاب ـ لم نعلم لم جعل الله الاستصحاب مثلا حجّة فقد يكون قد جعله حجّة لان الاستصحاب
__________________
(أ) النجم ـ ٢٨.