الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك وهما :
أولا : فيما اذا كان الدليل قطعيا (١).
وثانيا : فيما اذا كان الدليل على الحجيّة يرتّب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء ، كما اذا قام الدليل على حجيّة عنوان الخبر وقلنا : إنّ كلّا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان (٢).
وامّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال ، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيّته ، فانه ليس قطعيّا (٣) ، كما ان دلالته
__________________
هو الذي يناسب الارتكاز عند الناس ، وعلى ايّ حال فلم يعلم التعبد بلوازم الاستصحاب ايضا كنبات اللحية ...
(١) اي قطعي السند والدلالة او قل فيما اذا كان الدليل نصّا وكان قطعي الصدور كما لو كان آية او رواية متواترة ، ومراده (قدسسره) انّه اذا حصل العلم من خبر الثقة الذي اخبره بقيام زيد فانّ مدلوله الالتزامي وهو مثلا عدم جلوسه او عدم ركوعه سيثبت لا محالة ، او كما اذا حصل عندنا علم من خلال امارة حجّة بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مع علمنا بانّ الفرائض الواجبة في الليل والنهار هي خمسة ، فاننا في هذه الحالة سنعلم بالدلالة الالتزامية بعدم وجوب صلاة الظهر لمن صلّى الجمعة.
(٢) فبما ان المدلول الالتزامي من مداليل الخبر عرفا ـ بناء على فرض القول المذكور ـ فسيكون ح المدلول الالتزامي مشمولا لحجيّة الخبر ، كما اذا اخبر ثقة بدخول زيد في النار وبقائه فيها فانّ العرف يفهم من قوله هذا الاخبار باحتراقه.
(٣) أي فانّ الظهور العرفي ليس قطعي الدلالة والّا لكان نصّا.