نظرا لقرب أولئك من عصر النص واحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا.
الثالث : ان لا توجد قرائن عكسيّة تدلّ على انه في عصر الرواة والمتشرّعة المعاصرين للأئمة عليهمالسلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجماع الفقهاء المتقدّمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد ان عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف (١) ودور الوسيط المشار اليه فيه.
الرابع : ان تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقّي حكمها عادة إلا من قبل الشارع ، وأمّا إن كان بالامكان تلقّيه من قاعدة عقلية مثلا او كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل او اطلاق فلا يتمّ الاكتشاف المذكور.
مقدار دلالة الاجماع :
لما كان كشف الاجماع قائما على أساس تجمّع انظار اهل الفتوى على قضية واحدة اختصّ بالمقدار المتّفق عليه ، ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتمّ الاجماع إلّا بالنسبة لمورد الخاص.
ويعتبر كشف الاجماع عن اصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الاطلاقات التفصيلية للحكم ، وذلك لأنّا عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير اليه من الارتكاز في طبقة الرواة
__________________
(١) اي اكتشاف الارتكاز الذي هو «الوسيط المشار اليه» بين الاجماع ووجود دليل شرعي صحيح على الحكم.