نتيجة جمع احتمالات اطرافه او لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية (١).
__________________
(١) بمعنى أنّ الاشكال في وجود هكذا سيرة في عصر المعصومين عليهمالسلام ـ الذي هو المهم عندنا ـ فانه لم يثبت وجود هكذا سيرة في عصرهم عليهمالسلام ليثبت بالتالي إمضاؤهم وتقريرهم بسكوتهم عن هكذا سيرة(*).
__________________
(*) نعم قد يقال بحجيّة هكذا اطمئنان من باب ان اتّباع هكذا اطمئنان امر عقلائي جدّا يقرّه جميع العقلاء بعقلائيّتهم وذلك لكونه علما عرفا ولذلك يرون العمل بمتعلقه أمرا بديهيا جدّا ، وبما ان الشارع رئيس العقلاء فيعلم برضا الشارع المقدّس باتباع الاطمئنان وباعتباره علينا حجّة ومنجّزا ومعذّرا.
(نظرة في حجّيّة الاطمئنان)
مقدّمة البحث :
بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في موضوعاتها لا يوجد حكم في الشريعة الاسلامية الّا وهو يخبر عن حقيقة الموضوع او قل ظلّ للموضوع ومعلول وناتج عنه ، فمثلا حينما يقول الشارع المقدّس مثلا «الصلاة واجبة» لا يكون الوجوب غريبا عن حقيقة الصلاة ثم نسبناه لها ، بل لو اطلعنا على الغيب لوجدنا ان هذه الصلاة واصلة في مصلحتها الى حدّ اللزوم ، وما تشريع الوجوب ونسبته لها الا من باب الإخبار بكونها واصلة واقعا الى هذه المرحلة ، لا انه اعتبار ونسبة امر الى امر آخر غريب عنه.
وما ذكرناه يصحّ حتّى في الامور التكوينية (مقابل التشريعية) ، فمثلا حينما نقول «زيد قائم» نقصد «وضع زيد هو القيام» ، فهو إخبار محض ، اقصد ان «القيام» هنا هو نفس «وضع زيد» فعلا ، لا انه اجنبي عنه.
فالحكم هو نفس الموضوع حقيقة وبالحمل الشائع وإن كان يغايره مفهوما وبالحمل الذاتي ، فقولنا السابق «الصلاة واجبة» اي «الصلاة من حيث وجوبها وعدمه ـ لا من