الصدفة (١).
مورد الخلاف في ضابط المفهوم :
ثمّ ان المحقق العراقي رحمهالله ذهب الى انه لا خلاف في ان جميع الجمل التي تكلّم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدلّ على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء ، اي على التوقف ، وذلك بدليل ان الكلّ متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد ـ شرطا او وصفا ـ وانما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم ، فلولا اتفاقهم على ان الجملة تدلّ على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد ، وعلى هذا الاساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان اثبات ان طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل هو طبيعيه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد ، وإمكان اثبات ذلك مرهون باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها (٢) مما يدلّ على الحكم في القضية.
وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة «إذا كان الانسان
__________________
(١) كما اذا قيل «اذا جاء زيد جاء عمرو» فهنا يوجد توقف ولا يوجد علّية أصلا(*).
(٢) كمفاد هيئة الحكم في الجملة الوصفية واللقبية ونحوهما.
__________________
(*) هذا الكلام وان كان لغة صحيحا ولكن في مجال الشرائع والقوانين لا بد من ان يكون الشرط علة شرعية كما هو واضح من كل توقف حكم على موضوع.