(الحكم الشرعي وتقسيماته)
الاحكام التكليفية والوضعيّة :
قد تقدّم في الحلقة السابقة ان الاحكام الشرعية على قسمين (١) :
__________________
(١) راجع إن شئت الكفاية ج ٢ ص ٣٠١ من طبعة المشكيني ، إذ قال فيها «لا خلاف ولا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ، (*) واختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببيّة او الشرطيّة ومفهوم مثل الايجاب او الاستحباب من المخالفة والمباينة ...» ، وإن شئت ان تنظر في مصادر أخرى فانظر مثلا في الرسائل الجديدة ص ٣٤٥ ، اجود التقريرات ج ٢ ص ٣٨٢ ، ومصباح الاصول ج ٣ ص ٧٧ ..
__________________
(*) (أقول) لا شك في كون الشارع المقدّس يجري في التشريع للبشر على نسق يناسبهم ، فيعتبر اعتبارات معيّنة وهي ما يسمّى بالمبادئ التصوريّة ، هذه المبادئ التصوّرية (إمّا) ان تقع موضوعات في الجعل الشرعي وهي على أربعة أقسام :
١ ـ إمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا خاصّا في فعلية حكم كالحضر الذي هو شرط خاص في وجوب صلاة التمام والصيام ، فعرّفنا مراده من الحضر مثلا ليرتّب عليه وجوب الصيام وهكذا ..
٢ ـ وإمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا عامّا لفعلية الاحكام التكليفية كالبلوغ ، فعرّفنا مراده من البلوغ.
٣ ـ وإمّا يبيّن لنا نفس متعلّق الحكم كالصلاة والصيام والحج والبيع والاجارة والنكاح