(الامارات والاصول)
تنقسم الاحكام الظاهرية الى قسمين :
أحدهما : الاحكام الظاهرية التي تجعل لاحراز الواقع (١) ، وهذه الاحكام تتطلّب وجود طريق ظنّي (٢) له درجة كشف عن الحكم الشرعي (٣) ، ويتولّى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلّف التصرف بموجبه ، ويسمّى الطريق بالامارة (٤) وتسمّى حجية
__________________
(١) أي أغلب الاحكام الواقعية على ما صرّح (قده) في البحث السابق
(٢) اي غالبا خبر الثقة يصيب الواقع.
(٣) الواقعي ، وقد تكون درجة الكشف الظنيّة بلحاظ مجمل الامارات اي على نحو المجموع لا على نحو العموم الاستغراقي اي كل خبر خبر.
ثم ان المراد من كلمة «طريق ظنّي» هنا هو بلحاظ السند ، ومن «له درجة كشف ...» هو بلحاظ الدلالة ، فان موضوع الحكم الظاهري إمّا ان يكون المظنون الصدور (كخبر الثقة) وإمّا ان يكون المظنون الدلالة (كأن لا يكون صريحا ، وانما يكون له ظهور فقط) ، وامّا ان يكون ظنّي السند والدلالة. أمّا إن كان قطعي السند والدلالة كأن كان آية قرآنية مثلا تدل بصراحة على الحكم ، فهنا لا يكون هذا الدليل إلّا كاشفا عن الحكم الواقعى ، مثل (... وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغى ...) و (إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ...).
(٤) إنّ مراد العلماء من قولهم «خبر الثقة امارة» هو خبر الثقة من حيث