لكاشفية الاحتمال في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة] واصالة الاحتياط الملحوظ في احدهما اهمية الحكم الترخيصي المحتمل [فانّ تشريع قاعدة الطهارة اهم من تشريع الحكم بالنجاسة] ، وفي الآخر اهميّة الحكم الالزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية ، او لسان جعل الطريقية ، وان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الامرين من الاحتمال والمحتمل كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية او المحرزة كقاعدة الفراغ.
نعم الانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال ان يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية ، والانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة ، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.
التنافي بين الاحكام الظاهرية :
عرفنا سابقا انّ الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والاباحة متضادّة ، وهذا يعني انّ من المستحيل ان يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد ، سواء علم المكلّف بذلك او لا ، لاستحالة اجتماع الضدّين في الواقع.
والسؤال هنا هو انّ اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول او لا؟
فهل يمكن ان يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟