الظاهري لسان جعل الطريقية ، او وجوب الجري على وفق الامارة ، وان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر لاهمية المحتمل ـ بدون دخل
__________________
لمسلك الطريقية في شرحنا لكلام المحقق النائيني في الركن الاوّل من أركان الاستصحاب)
(أقول) أمّا الاستدلال بالسيرة العقلائية على مسلك الطريقية فغير تامّ ، ذلك لانّ العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إلّا اذا اورث عندهم الاطمئنان ، وليس في نظر العقلاء من حيث هم عقلاء شيء اسمه تعبدي ، فهم لا يتبعونه ما لم يحصل منه عندهم اطمئنان فضلا عن اعتبارهم له علما.
وامّا المتشرّعة من حيث كون سيرتهم ناشئة من الشرع فلم يتّضح انهم يتعاملون مع الامارة معاملة العلم او مع مؤدّاها معاملة الواقع.
وامّا الروايات التي قد يعتبرونها العمدة في استدلالهم فلا دلالة لها أيضا على المطلوب اذ ان التعبير ب «عرف» و «يعلم» في سياق الروايتين السابقتين تعبير عرفي جدّا ومتعارف عليه في مثل هذه المجالات ، ألا ترى الناس يقولون العالم الفلاني يعرف الاحكام الشرعية وعالم بها ... ومرادهم من ذلك انه يعرفها ولو من خلال الحجج والاصول العملية ، ولا يفهمون منها انّه عالم تعبّدا واعتبارا وانّ الامارة علم تعبدا ونحو ذلك.
(وامّا) الروايتان الاخيرتان فناظرتان ـ رغم التفريع بالفاء في الصحيحة الاولى بقوله فما ادّيا اليك عنّي ـ الى اعطاء الحجية لهؤلاء المذكورين لكونهم ثقات ، لا انهما تقولان : اني قد نزّلت خبر الثقة منزلة العلم بحيث لو جاءكم شرط العلم المأخوذ بنحو الصفتية في موضوع حكم ما لقام خبر الثقة مقامه.
رابعا : سوف تعرف في محلّه ان تقدّم الامارة على الاصل انما هو من باب الورود ، بمعنى ان دليل حجية الامارة يلغي بوصول الامارة موضوع دليل الاصل الذي هو عدم وجدان دليل محرز على ما سوف يأتي بيانه في ابحاث التعارض من الجزء الرابع ان شاء الله تعالى.