اثبات الامارة لجواز الاسناد :
يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذب ، ويحرم ايضا اسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه وان كان صادرا في الواقع (١) ، وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الاولى فهو قطع طريقي ، وموضوع لنفي الحرمة الثانية (٢) ، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي.
وعليه فاذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع ، وهو طريق الى احد النفيين وموضوع للآخر (٣). واذا لم يكن الدليل قطعيا وانما كان امارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز اسناد نفس الحكم الظاهري (٤) الى الشارع لانه مقطوع به ، وامّا اسناد المؤدّى (٥) فالحرمة
__________________
(١) اي واسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع حرام أيضا ، وان كان صادرا في الواقع ، ويسمّون هذا كذبا أيضا ، لانّه كذب بحسب اعتقاد هذا المسند المتجرّئ على الله ورسوله. وبما ان العلم مأخوذ في موضوع هذه القضيّة فهو قطع موضوعي كما هو واضح.
(٢) يتّضح ذلك من خلال مفهوم القضيّة الثانية والذي هو اذا قطعت بصدوره لا يحرم اسناده ، فقطعك بوجوب الصلاة موضوع لنفي حرمة الاسناد.
(٣) اي طريق الى نفي الحرمة في القضية الاولى ، وذلك لان القطع فيها طريقي ، ولذلك ان حصل عنده قطع فقد تحقّق القطع الطريقي في القضية الاولى وجاز الاسناد ، وهذا القطع يكون موضوعا لجواز الاسناد في القضية الثانية.
(٤) وهو حجية خبر الثقة وحجية الظهور وحجية عمل المسلم ونحوها.
(٥) اي انه اذا جاءتنا امارة حجة بوجوب الحضور لصلاة الجمعة ـ مثلا ـ