١ ـ (التواتر)
الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي ، وقد عرّف في المنطق بانه «اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب» ، وبموجب (١) هذا التعريف يمكن ان نستخلص ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدّمتين : احداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين ، والاخرى بمثابة الكبرى وهي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الاوّلية في العقل ، ومن هنا عدّ «المتواترات» في القضايا الضرورية الست (٢) التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان.
وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي احدى تلك القضايا الست (٣) ، فانه يرى
__________________
(١) تقرأ بضمّ الميم وسكون الواو ، لانّ فعلها أوجب ، يوجب على وزن أكرم يكرم فهو مكرم.
(٢) أي المنطق ، وقوله «في القضايا ...» في محل نصب مفعول به ثان ل «عدّ».
(٣) القضايا الضرورية ستّ : أوّليّات ، مشاهدات ، تجربيات ، متواترات حدسيّات ، وفطريّات (راجع منطق المظفر ج ٣ ص ٢٨٠).