افتراض امكان الرّدع عنها عقلا وعقلائيا (*) بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة.
وامّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.
حجّية القطع غير المصيب (وحكم التجرّي) :
هناك معنيان للاصابة :
احدهما : اصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا ، والآخر : اصابة القاطع في قطعه (١) ، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع ، ولم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى الاوّل من الاصابة دون الثاني ، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة انسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا ، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق في اخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة ، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الاوّل ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني ، لانّ
__________________
(١) أي قطعه صحيح وفي محلّه حتى وإن خالف الواقع.
__________________
الآية الكريمة.
وثالثا : على فرض عدم التسليم بدلالة الآية السابقة على وجوب الاحتياط ـ رغم ظهورها عندنا في ذلك ـ فيتعيّن الرجوع الى حكم العقل وهو ـ كما سياتيك ـ وجوب الموافقة القطعية.
(*) الاولى ان يقول «أو عقلائيا» بدل «وعقلائيا».