لها (١) ، وهذه الحيثيّة نسبتها الى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نسبة واحدة ، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثيّة المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجيّة كما هو معنى الاماريّة ، وهذا يعني انّا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصّة.
تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية :
اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم (٢) فهو محتمل الثبوت حتّى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي ، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجّية في المدلول المطابقي لوجود معارض او للعلم بخطئها فيه فهل تسقط حجيتها في المدلول
__________________
(١) ولذلك ـ اي لتمامية هذه الحيثية ـ جعل الشارع المقدّس خبر الثقة واليد والظهور ونحوها حجّة دون القياس والشهرة ونحوهما ، ففي القسم الاوّل حيثية الكشف التي فيه جعلت الشارع المقدّس يرى ان جعلها حجّة اهم من عدم اعطائها صفة الحجيّة بخلاف القياس ونحوه الذي لا تكون فيه حيثية الكشف كافية لجعلها حجّة.
(٢) اي اذا كان اللازم ـ كموت زيد ـ المدلول عليه من قبل الامارة ـ القائلة مثلا «احترق زيد» ـ بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم ـ لانّ طبيعى الموت اعم من الموت بخصوص الاحتراق الذي هو حصّة خاصّة من الموت ـ ... وبتعبير آخر : إذا اخبرنا ثقة باحتراق زيد بالنار ساعة فانه يحتمل ان يكون قد مات ولو بالسّم.
(وقد) ذكر السيد المصنف رحمهالله هذا البحث في بحوث في علم الاصول ج ٧ ص ٢٥٩.