الالتزامي (١) ايضا او لا؟
قد يقال : انّ مجرد تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرّر تفرّعها عليها في الحجية ايضا (٢) ،
__________________
(١) الزائد عن الحصّة الخاصّة المقارنة ، فانّ سقوط الحصّة الخاصّة المقارنة وهي في مثالنا الموت بالاحتراق امر اجماعي ومسلّم ولا كلام فيه.
(٢) هذا القول هو للمحقّق النائيني(أ) أومفاده ان اللازم وان كان تابعا للملزوم بحسب مقام الثبوت والاثبات ، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم ، وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدلّ على ثبوت اللازم ايضا ، إلّا انّه ليس تابعا للملزوم في الحجّية ، بمعنى انّ المدلول الالتزامي بعد تفرّعه على المطابقي في مرحلتي التصوّر والتصديق قد وصل تلقائيا الى مرحلة الحجيّة (اي التنجيز والتعذير) واستقلّ بالحجّية ، وبما انه لا معارضة معه فلا وجه لسقوطه عن مرحلة الحجيّة هذه. ولذلك اذا سقط شيء عن الحجية في الملزوم فانه لا يوجب سقوطه عن الحجية في اللازم غير المقارن ايضا.
والوجه في ذلك ان الاخبار عن شيء ـ بحسب التحليل ـ اخباران : اخبار عن الملزوم واخبار عن اللازم ، ودليل الحجية شامل لكليهما ، وبعد سقوط الاخبار بالملزوم عن الحجية للمعارضة بين هذا الخبر وخبر آخر لا وجه لرفع اليد عن الاخبار باللازم لعدم المعارض له ، فاذا اخبر ثقة عن الامام بوجوب حضور صلاة الجمعة واخبر آخر عنه عليهالسلام باستحبابه ، ولم نعلم بصدق احدهما لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال فانّ المدلولين المطابقيين سيتساقطان لا محالة للمعارضة ، وامّا مدلولهما الالتزامي وهو
__________________
(أ) انظر مصباح الاصول ج ٣ ص ٣٦٨.