وقد يقرّب (١) التفرّع في الحجيّة باحد الوجهين التاليين :
الاوّل : ما ذكره السيد الاستاذ (٢) من انّ المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس اعمّ منه ، فكلّ ما يوجب إبطال المدلول المطابقي او المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي ايضا ، والوجه في المساواة (٣) ـ مع ان ذات اللازم قد يكون اعم من ملزومه ـ ان اللازم الاعم له حصّتان :
احداهما : مقارنة مع الملزوم الاخصّ ، والاخرى : غير مقارنة ، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم انما تدلّ بالالتزام على الحصّة الاولى من اللازم وهي مساوية دائما.
__________________
عدم كون حضورها محرّما فغير متعارضين ، بل هما متفقان على ذلك ، ولذلك يصحّ ان نقول مثلا بعدم حرمة الحضور الى صلاة الجمعة رغم التعارض بين المدلولين المطابقيين للخبرين.
(١) كان الاولى تغيير التعبير وذلك بان يقال مثلا «وقد يقال بعكس ذلك وهو ان نقول بتفرّع الدلالة الالتزامية على المطابقية في الحجية ، ويقرّب ذلك باحد الوجهين التاليين».
(٢) في المصباح ج ٣ ص ٣٦٩ ، وتجد جواب السيد الشهيد عليه في تقريراته ج ٧ ص ٢٦٢.
(٣) اي والوجه في المساواة ـ مع ان ذات اللازم قد يكون اعمّ من ملزومه كطبيعي الموت الذي هو اعم من الموت بخصوص هذا الاحتراق المذكور ـ ان اللازم الاعم له حصّتان : احداهما مقارنة مع الملزوم وهو الموت بخصوص هذا الاحتراق ، والاخرى غير مقارنة وهو الموت بغيره ...