شبهة التضادّ (١) ونقض الغرض :
أما الاعتراض الاوّل فقد أجيب عليه بوجوه :
منها : ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره من انّ إشكال التضادّ نشأ (٢) من
__________________
(١) والتماثل ، وشبهة التضادّ والتماثل هي شبهة الاعتراض الاوّل. وقبل ذكر كلام المحقّق النائيني يحسن ان نذكر كلام صاحب الكفاية القائل بانّ المجعول في باب الامارات هي المنجّزية والمعذّريّة ، وانّها لا تستتبع احكاما تكليفية مماثلة لما أدّت إليه ، والاحكام الواقعية تكليفية ، ولا تضادّ بين «المنجزيّة والمعذّريّة» و «الاحكام الواقعية» (راجع منتهى الدراية ج ٤ ص ٢٢٠).
واعترض عليه المحقّق النائيني ـ من حيث المبنى ـ بان جعل المنجّزية غير معقول لانّه خرق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لانّه مع عدم حصول العلم من خبر الثقة فلا بيان حقيقة ، وعليه فيقبح العقاب ح ، ومن هنا ودفعا لهذا الاعتراض اعتبر الميرزا النائيني (قدسسره) انّ المولى تعالى انما جعل الحجية للامارات لكاشفيّتها ، بهذا تفترق الامارات عن الوظائف العملية ، ولذلك رأى ان المولى حينما يجعل امارة حجّة فهو بذلك يتمّم تعبدا كاشفيّتها ، اي يعتبرها طريقا وعلما ، وح فبما انّ التضادّ والتماثل إنّما يحصلان بين الاحكام التكليفية الظاهريّة والاحكام التكليفيّة الواقعيّة ، فانّ المحقق النائيني رحمهالله يرفعه بقوله : لو اخبر ثقة بوجوب غسل الجمعة مثلا ، فانّ جعل المولى الحجية لخبر الثقة لا يعني ان المولى قد جعل غسل الجمعة واجبا ظاهرا حتّى يقع التضادّ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، وانما جعل الحجية هذا يعني ان المولى يوجب علينا اتّباعه ـ لا أكثر ـ لكونه علما تعبّدا. (راجع المصباح ج ٢ ص ١٠٤).
(٢) ذكر هذا الكلام قبله صاحب الكفاية (في بحث امكان اجتماع الاحكام