احترازية القيود وقرينة الحكمة :
قد يقول المولى «اكرم الفقير العادل» وقد يقول «اكرم الفقير» ، ففي الحالة الاولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوّري للكلام حصّة خاصّة من الفقير وهي الفقير العادل ، وبحكم الدلالة التصديقية الاولى نثبت ان المتكلم قد استعمل الكلام لاخطار صورة حكم متعلق بالحصّة الخاصّة ، وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت ان المولى جادّ في هذا الكلام ـ بمعنى ان هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة ـ وليس هازلا ، وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت ان الحكم الجدّي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلّق بالحصّة الخاصّة كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الاولى (*). وبهذا الطريق نستكشف من اخذ قيد العدالة في المثال او اي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوّري والتصديقي الاوّلي كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدّا ، وذلك ما يسمّى بقاعدة احترازية القيود ، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرّر هذه القاعدة الى ظهور حال المتكلم في ان كل ما يقوله يريده جدّا.
والدلالة التصوّرية والدلالة التصديقية الاولى بمجموعهما يكوّنان
__________________
(*) قوله «وبحكم ظهور الحال ... الى قوله في الدلالة التصديقية الاولى» كأنها تكرار للجملة السابقة ، وسيعيدها ثالثة في الجملة التالية ، ولعلّ ذلك لترسيخ الفكرة لدى الطالب