جمع انما يكون بتحدّد الافراد الداخلة فيه ، وهذا التحدّد لا يحصل الّا مع ارادة المرتبة الاخيرة من الجمع المساوقة للعموم ، لانّ ايّ مرتبة أخرى (١) لا يتميّز فيها ـ من ناحية اللفظ ـ الفرد الداخل عن الخارج.
النكرة في سياق النهي او النفي :
ذكر بعض ان وقوع النكرة في سياق النهي او النفي من ادوات العموم ، واكبر الظن ان الباعث على هذه الدعوى ان النكرة ـ كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة ـ يمتنع اثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة ، لان مفهومها (٢) يأبى عن ذلك ، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي او النفي ، فلا بدّ أن يكون الدّال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النكرة نفسها ، فمن هنا يدّعى ان السياق ـ أي وقوع النكرة متعلّقا للنهي او النفي ـ من أدوات العموم ليكون هو الدّال على هذه الشمولية.
ولكن التحقيق ان هذه الشمولية ـ سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المطلق ـ بحاجة الى افتراض مفهوم اسمي (*)
__________________
(١) كمرتبة أقلّ الجمع وهي ثلاثة ، فانه لا تعين لهذه الثلاثة أفراد عن الثلاثة الاخرى ، كما لا تعين لافراد هذه الثلاثة واحدا واحدا عن غيرهم من الافراد.
(٢) وذلك لانّ التنكير فيها يدلّ على الوحدة ، ومع ظهورها في الوحدة لا تدلّ على الاطلاق الشمولي فلن نصل الى مرحلة اجراء قرينة الحكمة.
__________________
(*) الانصاف انه لا يلزم ان يكون الدّال على العموم مفهوما اسميا ، وانما المناط ان يكون