قابل للاستيعاب والشمول لافراده بصورة عرضية لكي يدلّ السياق حينئذ على استيعابه لافراده ، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدّم.
فمن اين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟
ومن هنا نحتاج إذن الى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي او النفي ، ويمكن ان يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين :
الاوّل : ان يدّعى كون السياق قرينة على اخراج الكلمة عن كونها نكرة (١) ، فيكون دور السياق اثبات ما يصلح للاطلاق الشمولي. واما
__________________
(١) فيكون مفاد قولنا «لا تكرم نحويا» «لا تكرم النحوي» ، ومفاد قولنا «لا رجل في الدار» «طبيعي الرجل غير موجود في الدار» ، وهذا الكلام وإن كان قريبا في نفسه حتّى في عالم الجعل للعلم بارادة نفي الطبيعة او النهي عنها في مرحلة التصوّر وجعل الحكم ، الّا أنّ هذه المقالة تنكر كون هذا السياق (اي النكرة في سياق النهي او النفي) من حالات
__________________
المفهوم دالّا على العموم والشمول في مرحلة الجعل والثبوت حتى ولو كان حرفيا كما في هيئة الجمع فانها تدلّ على التكثر بنحو المعنى الحرفي كما هو واضح ، والظاهر ان هذا من سهو قلمه الشريف.
نعم ان النكرة في سياق النفي نحو «لا رجل في الدار» أو «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» أو «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» او النهي «مثل لا تكرم نحويا» تكون منظورا اليها كطبيعة منفية او منهيا عنها فالنحوي منهي عن اكرامه ولم ينظر اليه في مرحلة الجعل بنحو متكثّر وشامل لكل افراد النحوي ، ولذلك لا تكون «النكرة في سياق النهي او النفي» من ادوات العموم ، وانما تلحق بالمطلق الشمولي فتحتاج الى اجراء قرينة الحكمة لاستفادة الشمول ...