الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.
والثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا وانما هي بدلالة عقلية ، لان النهي يستدعي اعدام متعلقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.
غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهي وان امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع افراد الطبيعة ، ولا تثبت الشمولية ـ بمعنى تعدّد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد (١) ـ كما هو واضح.
__________________
العموم رغم ذلك وتدخلها فى باب المطلق الشمولي ، وذلك لانّ كلمة «النحوي» في مثال «لا تكرم نحويا» او «لا تكرم النحوي» منظور اليها في مرحلة الجعل كطبيعة ، فهي بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة لتدل على ارادة الجميع.
(١) في مرحلة الجعل.
ولك ان تبين الردّ على صاحب الكفاية بطريق المثال فان قول المولى مثلا «لا تشرب خمرا» بقوّة قولنا «شرب الخمر حرام» لا بقوّة قولنا «شرب اي نوع من انواع الخمر حرام» ، فانه في مرحلة الجعل لوحظت طبيعة الخمر فنهي عن شربه ، لا انه لوحظت جميع افراد الخمر فنهي عن شربها ، ولذلك لا تصح دعوى صاحب الكفاية بكون «النكرة في سياق النهي او النفي» من حالات العموم فانه من الواضح انّ المتكلم قد تصوّر الطبيعة في مرحلة الجعل وإن كنا في عالم الامتثال بحاجة الى اعدام كل الافراد حتّى تنعدم الطبيعة وهذا عين وضعيّة الاطلاق الشمولي ، ولذلك ترانا بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة في كلمة «نحويا» في مثالنا فيما اذا شككنا في ارادة جميع افراد هذا الكلي الطبيعي حتى ننفيهم كلهم.