بالغروب ، وهذا لا ينافي انّه قد يصدر وجوب آخر غير مغيّا بالغروب ، فالقول الثاني اذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.
فاذا اتضح هذا يتبيّن ان اثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيّى هو طبيعي الحكم يتوقّف على ان تكون جملة «صم الى الغروب» في قوّة قولنا «وجوب الصوم مغيّا بالغروب» لا في قوّة قولنا «جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب» ، ولا شك في ان الجملة المذكورة في قوّة القول الثاني لا الاوّل ، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وابرازه بذلك الخطاب ، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الاوّل.
فلا مفهوم للغاية إذن ، وانما تدلّ الغاية على انتفاء شخص الحكم ، اي على الانتفاء بنحو السالبة الجزئية ، كما كانت الجملة الوصفية تدلّ على ذلك (*).
مفهوم الاستثناء
ونفس ما تقدّم في الغاية يصدق على الاستثناء ، فانه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى ، ولكن المهم تحقيق ان المنفي عن المستثنى بدلالة اداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم او شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حوّلنا الاستثناء في قولنا «يجب اكرام الفقراء إلا
__________________
(*) كانت العبارة في النسخة الاصلية هكذا : «... على انتفاء شخص الحكم ، كما تدلّ على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدلّ عليها ايضا كما تقدم» وهي كما ترى.