مبادئ عامّة
(تأسيس الاصل عند الشكّ في الحجيّة)
الدليل اذا كان قطعيا فهو حجّة على اساس حجّيّة القطع ، واذا لم يكن كذلك فان قام دليل قطعي على حجيّته اخذ به ، وامّا اذا لم يكن قطعيا وشكّ في جعل الحجية له شرعا مع (١) عدم قيام الدليل على ذلك فالاصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الاصل ان احتمال الحجّية ليس له اثر عملي وإنّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف ـ بقطع النظر عن هذا الاحتمال ـ يظلّ هو المرجع معه ايضا.
ولتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجّية يدلّ على وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وفي مقابله البراءة العقلية (اي قاعدة قبح العقاب بلا بيان) عند من يقول بها والبراءة الشرعية والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدّعاء.
امّا البراءة العقليّة فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا (٢) ، لانّ احتمال الحجّية لا يكمّل البيان والّا لتمّ باحتمال الحكم
__________________
(١) أي في حال عدم قيام دليل ... أو قل ... وذلك عند عدم قيام دليل على الحجّيّة.
(٢) اي كانت مرجعا مع وجود خبر ضعيف السند او الدلالة