الواقعي. ولو انكرناها (١) وقلنا انّ كل حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته ، فالواقع منجّز باحتماله (٢) من دون اثر لاحتمال الحجّية.
وامّا البراءة الشرعيّة فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجّية ايضا ، لانّ موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي (*) ، وهو (٣) ثابت مع
__________________
(١) أي ولو انكرنا البراءة العقلية وقلنا بالاحتياط العقلي بناء على مسلك حقّ الطاعة.
(٢) اي باحتمال ثبوت الوجوب في الواقع من دون أثر لاحتمال حجية الخبر.
(٣) اي اطلاق دليل البراءة.
__________________
(*) الصحيح ان يقال : لان موضوعها عدم العلم بوجود دليل حجّة ، وسياتيك فى تعليقتنا على مسلك حقّ الطاعة ان الصحيح والذي يحكم به العقل هو البراءة ، وان ما ورد من ادلة على البراءة كقوله تعالى : (قل لّآ أجد فى مآ أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه إلّآ أن يكون ميتة أو دما مّسفوحا) ما هي إلا ارشاد اليها ... فاذا عرفت هذا فلن يبقى موضوع لكلام السيد الشهيد (قدسسره) ، وسنبقى في اطار قوله السابق «امّا البراءة العقلية ...» ، اضافة الى أن الصحيح ان موضوع البراءة كما قلنا هو عدم العلم بالحجّة سواء كانت هذه الحجّة هي العلم بالحكم الواقعي ام العلم بالدليل المحرز (وهو الامارة الحجّة) ، وذلك واضح من خلال ادلتها ، فمثلا لو نظرنا الى حديث الرفع والقائل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» لتبادر الى اذهاننا معنى ما لا يعلمون بالحجّة ـ لا بالحكم الواقعي فقط ـ وذلك لقلّة الاحكام الواقعية المعروفة عندنا بالنسبة الى المعروفة عندنا بواسطة الامارات ، فالفقيه عادة يحاول العلم عن طريق الادلّة المحرزة وذلك لانّ ضروريات الدين كما تعلم قليلة بالنسبة الى تلك ، ولا مانع من هذا الشمول المذكور للاحكام الواقعية والظاهرية المحرزة ، بل على هذا الاساس يقول الاصوليون