احتمال الحجية ايضا ، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية ، غير انّه في هذه الحالة يقدم دليل حجّية الخبر (١) على دليل البراءة لانّه اقوى منه و
__________________
(١) نظر السيد المصنّف (قده) هنا الى وقوع التعارض بين دليل البراءة ودليل الحجية ـ كدليل حجية الخبر او الظهور ونحوهما ـ ولم ينظر الى التعارض بين دليل البراءة والامارة ، وذلك لانّ الامارة كخبر الثقة مثلا لا تكون دليلا وحجّة إلا بدليل الحجية ، فدليل الحجية هو السبب والعلّة لهذا التعارض ، ولذلك يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل الحجية ، لا بين دليل البراءة والامارة الحجّة ، وهذه نكتة ينبغي للطالب الالتفات إليها.
ثم انك قد عرفت الفرق في الحلقة الثانية بين الحكومة والورود ، وانه اذا تصرّف دليل فى دليل آخر وفسّره فالاوّل حاكم على الثاني ، وانه اذا ألغى دليل موضوع دليل آخر فالاوّل وارد على الثاني.
__________________
بالبراءة في حال عدم علمهم ـ رغم الفحص ـ بالامارات الحجّة. (بل) ان تأويل متعلق «يعلمون» بالحكم الواقعي غريب على أذهان الاصوليين ، وذلك لانّ معنى هذا الحديث سيصير رفع عن امتي تنجيز الاحكام الواقعيّة المجهولة عندهم ، وعلى احسن التفاسير حينئذ ان نقول ان هذا الحديث ساكت عن حالات وجود امارة حجّة او عدم وجودها ، وهو كلام اقرب الى اللغوية من الافادة ، لشدّة وضوحه عند العقلاء ، اضافة الى ان الفقيه بحاجة الى بيان رفع التنجيز في حال عدم علمه بوجود امارة حجّة.
(والنتيجة) انه لا مورد لجريان الاصول العملية مع وجود ادلّة محرزة. ولقولنا بالطولية هذا بين الامارات والاصول ترانا نقول في بحث التعارض بكون تقدم الامارات على الاصول انما هو بالورود ، لا بالتخصيص كما يقول السيد المصنف ، فان قوله بالتخصيص هناك جعله يقول هنا بجريان الاصول العملية حتّى مع وجود ادلة محرزة ، لكنه لوجود المعارض ـ وهو الامارة ـ يقدم المعارض لان موضوع دليل حجية الامارة اخصّ ـ عنده ـ من موضوع الاصول العملية.