حاكم عليه مثلا (١) ، وامّا مع عدم ثبوت الدليل الاقوى (٢) فيؤخذ بدليل البراءة ، وكذلك الكلام في الاستصحاب.
وامّا الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب فهو حجّة حتّى (٣) مع احتمال حجّية الخبر المخصّص ايضا ، لانّ مجرّد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق.
ونستخلص من ذلك انّ الموقف العملي لا يتغيّر باحتمال الحجّية ، وهذا يعني ان احتمالها يساوي عمليا القطع بعدمها.
ونضيف الى ذلك انّ بالامكان اقامة الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجّيته بناء على تصوّرنا المتقدّم للاحكام الظاهرية ، حيث مرّ بنا انّه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعيّة (٤) ، وهذا يعني انّ البراءة عن
__________________
(١) قال (قده) «مثلا» لانه لا يؤمن بان تقدّم الامارات على الاصول بالحكومة ، وانما تتقدم عليها بالاخصّية على ما سوف يذكر ذلك في الجزء الرابع ص ٣٠٢ السطر الاوّل.
(٢) كالرواية الصحيحة ، فانها اقوى من البراءة ، وامّا مع عدم وجود دليل اقوى من البراءة كالرواية الضعيفة فانه يؤخذ ح بالبراءة.
(٣) كلمة «حتى» غير موجودة في النسخة الاصلية ووجودها اولى.
(٤) تقريب هذا المطلب : اننا اذا افترضنا حجّية ما يشك في حجيّته فسنقع في تناقض. (بيان ذلك) انّ ما يشكّ في حجيّته ـ كالقياس والاستحسان ـ لا يجعل عند الشخص علما وجدانيا ولا طريقا تعبديا للحكم الشرعي ، فهو لا يزال جاهلا شرعا وعرفا كما لو لم يرد عنده هذا الدليل ، ولذلك فهو داخل في موضوع دليل البراءة ، ويلزم من اتباع البراءة عدم الاعتبار بالدليل المشكوك الحجّية وكأنه لم يأتنا ،