الفسّاق» إلى مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة : «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق» ، وان نقول أخرى : «جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق».
والقول الاوّل يدل على الاستثناء من الطبيعي ، والقول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم.
فان رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الاوّل كان لها مفهوم ، وان رجعت الى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم ، وهذا هو الاصحّ (١) ، كما مرّ في الغاية.
مفهوم الحصر
لا شك في ان كلّ جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم ، لان الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع
__________________
(١) ولذلك اذا ورد «اكرم العلماء» فانها لا تعارض «يجب اكرام الفقراء إلا الفساق» ، في العلماء الفساق ، وانما يفهم العرف منهما وجوب اكرام الفقير الفاسق اذا كان عالما بملاك العلم ، كما ذكرنا هذا الامر في الجملة الشرطية ، ونفس هذه الملاحظة ترد أيضا في الجملتين الوصفية والغائية (*).
__________________
(*) الصحيح ان يفصّل في جملة الاستثناء بين ما لو كان الاستثناء استثناء من الحكم مثل «لا تجب الصلاة على الجارية إلا اذا حاضت» ، وبين ما لو كان الاستثناء استثناء من الموضوع كما في مثال المتن ، ففي الحالة الاولى لا شك في وجود مفهوم لجملة الاستثناء ، وفي الحالة الثانية لا يوجد مفهوم لجملة الاستثناء لانها ستكون كالجملة الوصفية واللقبية ، فافهم.