(تعريف علم الاصول)
عرّف علم الاصول بانّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي».
وقد لوحظ على هذا التعريف :
اوّلا : بانّه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (١).
__________________
(١) |
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمنّة |
لا بأس ببيان هذه القاعدة اجمالا فنقول : انّه اذا كان عقد البيع صحيحا فعلى كلّ واحد من المتبايعين ان يفي بمقتضى العقد لقوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا أوفوا بالعقود) ـ إلّا من له حقّ خيار الفسخ ـ ومعنى ذلك عند العقلاء ان يضمن المشتري الثمن المتّفق عليه حتّى يسلّمه الى البائع ، وان يضمن البائع السلعة حتّى يسلّمها الى المشتري. هذا اذا كان العقد صحيحا.
وامّا اذا كان فاسدا فلا يجب الايفاء بالعقد كما هو واضح ، الّا انّه اذا اتّفق وانتقل احد العوضين او كلاهما ـ عن جهل بالفساد ـ الى الطرف الآخر فمن الطبيعي ان الطرف الآخر لن يتملّك مال صاحبه فهو له ضامن ، وذلك لانّه اقدم على تملّك السلعة على وجه المعاوضة والضمان لا المجّانية ، ولذلك يجب عليه ان يردّ المال الذي اخذه بغير حقّ الى صاحبه ، وهذا معنى الضمان ، وكذلك اذا اتلفه يجب التعويض باقرب بدل ، وهذا ايضا من لوازم