وثانيا : بانّه لا يشمل الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانّما تحدّد بها الوظيفة العملية.
وثالثا : بانّه يعمّ المسائل اللغويّة (١) كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
امّا الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ، ففرق
__________________
الضمان ، وهذه أمور يحكم بها العقل وتبانى عليها العقلاء ، وهي من لوازم تبانيهم على احترام اموال الغير ، وقد امضى المعصومون الاطهار عليهم افضل الصلاة والسلام هذا الارتكاز العقلائي بل صرّحوا بذلك في عدّة روايات كحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ احد» وصحيحة الكنّاسي عن ابي جعفر عليهالسلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته» ، فان أبيت من تطبيق المال على الحقّ فيكفينا وحدة المناط بينهما ، بل قد يكون المال اولى من الحقّ بعدم صلاح ذهابه.
(١) قال في محيط المحيط : القاعدة تطلق على المسألة أيضا في الاصطلاح ، فبناء على هذا يرد هذا الاشكال.
(اقول) يتبادر من كلمة قاعدة في كلمات اصحاب القول بان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة ... ـ بل لا نشك أيضا في انه مرادهم ـ هو القاعدة العامّة الكلّية ... وعليه فلا وجه لهذا الاشكال.