كبير بين حجّيّة خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد (١).
وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف وهو «او التي ينتهى اليها في مقام العمل» كما صنع صاحب الكفاية ، وأخرى (٢) بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات
__________________
(١) وبعبارة اوضح : القاعدة الاصولية يستنتج بواسطتها حكم كلّي فرعي ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي فرعي كلّي تستنتج بواسطة القاعدة الاصولية ، ولذلك يكون المجتهد والمقلّد في مقام تطبيق القاعدة الفقهية على الموارد الخارجيّة على حدّ سواء ، نعم قد يوجد قواعد فقهية يتعسّر على العامّي استخدامها وتطبيقها كقاعدة «نفوذ الشرط الموافق او غير المخالف للكتاب او السّنّة» فيرجع فيها الى العالم ، ولو قال المعرّف هو العلم بالقواعد التي بها نعرف الاحكام الشرعية الفرعية الجزئية لورد هذا الاشكال لأنّ القواعد الفقهية تعرف بواسطتها الاحكام على موارد جزئية شخصية بتطبيق موضوع القاعدة على المورد الجزئي.
(٢) ذكره السيد الخوئى رحمهالله فى المحاضرات ص ١١ ، وتفسير ذلك ان استنباط الحكم الشرعي هنا يعني اننا نثبته اي يتنجّز على المكلّف ويعذره بالنسبة الى الحكم الواقعي ، والمقصود من الحكم الشرعي حينئذ ما يكون حجة على العبد فى مقام العمل سواء كان الحكم مستنبطا من الادلّة المحرزة او كان وظيفة عمليّة مستنبطة من اصل عملي.