التنجيزي والتعذيري ، وهو اثبات تشترك فيه الادلّة المحرزة والاصول العملية معا.
واما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها : ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره من اضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد ، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط ، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس ، وبحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.
ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الامر في الوجوب ، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم ، فانّها محتاجة الى كبرى حجية الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية (*)؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي ، فانّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلّ ولا تغصب ،
__________________
(*) يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني ـ فى اجود التقريرات ـ انّه لا يعتبر تشخيص الظهورات من علم الاصول سواء كان متعلق الظهور جزئيا (كظهور كلمة الصعيد) ام كليّا (كظهور صيغة افعل) ، وانما هو من شئون علم اللغة ، ومثله قال السيد البجنوردي في منتهى اصوله والسيد المروّج فى منتهى درايته ، الّا انّه لما لم يتعرّض اللغويون لهذه الابحاث وكانت تشكل قواعد عامّة تقع فى طريق الاستنباط وهي من المقدمات التصديقيّة الاخيرة التي يترتّب عليها استنباط كثير جدّا من الاحكام الشرعية ، ولانّ جلّ الابحاث فيها هي تحليلية وتحقيقية ، لذلك صار جعلها في علم الاصول ذا وجه وجيه.