والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجيّة الاطلاق (١).
ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ (٢) من استبدال قيد الكبروية بصفة
__________________
(١) توضيح ذلك : انّا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي (بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في المغصوب باكثر من حكم كالوجوب والحرمة) يصير القياس كما يلي :
ـ اجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد ممتنع (الصغرى)
ـ وكلّ ممتنع جعلهما معا حكمهما حكم المتعارضين (الكبرى)
ـ فاجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد حكمه حكم التعارض (النتيجة) (وهذا) يعني ـ مع تقديم جانب النهى ـ عدم وجود امر بالصلاة في المغصوب.
وامّا اذا قلنا بامكان اجتماعهما ـ ولو بتقريب تعدّد الجهات مثلا ـ فسيكون القياس كما يلي :
ـ اجتماع الامر والنهي ممكن على متعلّق واحد (الصغرى)
ـ وكلّ ما يمكن اجتماعهما من الاحكام على متعلّق واحد يكون كل حكم حينئذ متعلّقا بالمتعلّق مطلقا (الكبرى) ، بمعنى انّ الوجوب يكون ثابتا للصلاة في كل حال حتّى في المغصوب ، وكذلك الحرمة تكون ثابتة في كل تصرّف بالمغصوب حتّى ولو كان هذا التصرّف صلاة.
و (النتيجة) يكون كل حكم مطلقا (أي حتّى في محلّ الالتقاء) ، وهذا يعني القول بصحّة الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب.
(٢) يقول السيد الخوئي ـ على ما في تقريرات الفيّاض ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة الالهيّة من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».
وقال ص ١٢ : «إنّ هذا التعريف يرتكز على ان يكون وقوع القواعد في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصولية أخرى».
وقال ص ١٣ : «إنّ المسائل الاصوليّة كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصوليّة أخرى».