أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لانّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصوليّة للاتفاق عليها.
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا : إنّ عدم احتياج القاعدة الاصوليّة الى أخرى إن اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية ، لانّ ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة في دليل ظنّي السند ، وإن اريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها ، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة (١).
__________________
طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى.»
وقال ص ١٣ : «إن المسائل الاصولية كبريات لو انضمت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لا ستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى».
(١) أي فهل يصير ظهور كلمة الصعيد مسألة اصولية حينئذ(*)؟!
__________________
(*) يمكن الاجابة عن السيد الخوئي رحمهالله بلحاظ كلا شقّي الملاحظة الاولى ، امّا بالنسبة الى الشقّ الاوّل فبأنّ السند جهة أخرى من جهات البحث ، والكلام إنما هو في كفاية كلّ قاعدة في نفسها في مجالها للاستنباط ، اي من شانها أن يستنبط منها لوحدها حكم او احكام شرعيّة مع غضّ النظر عن بقية جهات البحث كبحث حجيّة السند ،