وثانيا : إنّ ظهور صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي اصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها ، وانّما الخلاف ينصبّ على المسألة الاصوليّة.
وهكذا يتّضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
والاصحّ في التعريف أن يقال «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي». وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد لانّها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا (١).
__________________
(١) وتخرج القواعد الرجالية كقاعدة ان ترحّم الامام على شخص امارة الوثاقة مثلا لكون الغرض منها ليس هو الاستنباط وانما هو تمييز الثقة عن غير الثقة ، فهي مقدمات بعيدة ليست ناظرة الى عملية الاستنباط ، نعم هي تنفعنا في الاستنباط كغيرها من العلوم كالادبيّات العربية.
وكذلك تخرج اصالتا الطهارة والحل ، فانهما وإن كانتا كلّيتين من جهة انهما تجريان في كل ابواب الطهارة والاطعمة والاشربة إلّا انّ الانسب ـ رغم ذلك ـ بحثهما في علم الفقه لانّ مورديهما مخصوصان بما ذكرنا والبحث فيهما فقهي واضح ، بخلاف قاعدة البراءة مثلا فانه لا اختصاص لها بباب دون باب ولم تلحظ فيها اىّ جنبة فقهية
__________________
وهذا ضمنا وبالارتكاز واضح.
وامّا بالنسبة الى الشقّ الثاني فنقول ان ظهور كلمة الصعيد وامثالها هي صغريات وليست كبريات في قياس الاستنباط.
(نعم) يرد على السيد الخوئي ما اورده السيد المصنف على المحقق النائيني قبل قليل