من دليل حجيتها ، او على اثبات مخصص لما دلّ على عدم جواز الاسناد بلا علم ـ من اجماع او سيرة ـ يخرج موارد قيام الحجّة الشرعية [من موضوع الحرمة الثانية](*).
طريقة ابطال الدليل :
كل نوع من انواع الدليل حتّى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيّته ، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية (١) بأن يأخذ عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي في
__________________
(١) لا شك في حجية القطع عند السيد المصنف وغيره ، فاذا قطعنا بوجوب حضور صلاة الجمعة كان هذا القطع منجّزا علينا ، بل لا يمكن ابطال حجيته حتّى ولو كان منشأ القطع رواية ضعيفة السند. (ولكن) يمكن للشارع ابطال حجيته بطريقة وهي بأن يقول مثلا اذا قطعت بحكم ولم يكن قطعك هذا ناشئا من العقل او من رواية ضعيفة فاعمل بقطعك ، ففي هذه الحالة تبطل حجية قطعنا السابق بوجوب حضور صلاة الجمعة لانه ناشئ من رواية ضعيفة او من استكشاف العقل مثلا فلا يصير «وجوب الحضور» فعليا حتّى نعلم بشرط الحكم ـ وهو في الفرض آية او امارة حجّة ـ ، وذلك لانّ منشأ القطع هناك لم يكن هذا الدليل الخاص
__________________
(*) والنتيجة انه بناء على القضيّة الاولى إذا وردك امارة حجّة تفيد وجوب الحضور الى صلاة الجمعة فلك ان تقول ان الحضور واجب ، وبالتالي فقد اسندت الوجوب الى الشارع المقدّس ، وأمّا بناء على القضية الثانية فلا يجوز لك ان تسند هذا الوجوب الى الشارع لانه لم يحصل لك علم من خلال هذه الامارة ، الّا اذا قلنا بمسلك الطريقية واعتبار الامارة علما وقيامها مقام العلم ، او قلنا بوجود مخصص لهذه الحرمة يفيد جواز الاسناد اعتمادا على الامارة.