موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل (١) ، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول. فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده ، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذّرية ، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي ، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع ، لان القطع المنجّز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل ، ولا قطع في المقام بالمجعول ، وان كان القطع بالجعل ثابتا ، غير ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه ، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل (٢) شرطا في المجعول او اخذ عدمه (٣) قيدا في المجعول ، ولا يلزم من كل ذلك دور.
وقد ذهب جملة من العلماء (٤) الى ان العلم المستند الى الدليل
__________________
الذي اشترطه الشارع في موضوع الحكم.
(١) فيمكن للشارع المقدّس ان يبطل قطعنا المعتمد على دليل عقلي مثلا فيقول «إن لم يكن الدليل على الجعل الشرعي عقليا فهو حجة».
(٢) كالعلم الناشئ من الآيات الظاهرة والروايات الصحيحة سندا والصريحة دلالة.
(٣) فيقول المولى مثلا «إن لم يكن العلم ناشئا من العقل او من القياس فهو حجة».
(٤) قال الشيخ الاعظم في الرسائل «وينسب الى غير واحد من اصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقلية القطعية الغير ضرورية ...» وذلك للروايات الناهية عن ذلك من قبيل