الاولى تنتفي بدليل حجية الامارة ، لانّ القطع بالنسبة اليها طريقي (١) ، ولا شك في قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، غير ان انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات (٢) ، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع ، وانتفاء هذه المخالفة (٣) مدلول التزامي للامارة الدالة على ثبوت الحكم ، لان كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.
وامّا الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا ، فانتفاؤها يتوقّف امّا على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي (٤)
__________________
فانّ لنا ان نسند المؤدّى الى الشارع ، وذلك بان نقول ان الشارع المقدّس يوجب الحضور اليها.
وبتعبير آخر : إنّ معنى القضية الاولى أن «كل ما لم يصدر من الشارع المقدّس» «فاسناده اليه حرام» إذن فالكذب اسناده حرام وخبر الثقة اسناده جائز.
(١) اي لانّ القطع بالنسبة الى القضية الاولى ـ وهي يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذب ـ طريقي لانّ معنى هذه القضية : يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه الّا بحجّة ترفع عنوان الكذب ، وهذه الامارة الفلانية حجّة ، فاذن يجوز الاسناد.
(٢) قد علمت في الابحاث السابقة ان مثبتات الامارات حجة دون مثبتات الاصول العملية ، فان كانت الامارة حجّة فمدلولها الالتزامي انها ليست بكذب ، فاذا آمنّا بحجيّة مثبتات الامارات فسوف ينتفي عنوان الكذب فلا يحرم ح اسناد مؤدّاها الى الشارع المقدّس.
(٣) اي عدم كونها كذبا مدلول التزامي للامارة الحجّة.
(٤) المأخوذ بنحو الصفتية اي بما هو علم وكاشف تام.