الصغرى لهذا الظهور (١) ، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم (٢) فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور (٣).
وقاعدة الاحترازية التي تقوم على اساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، الّا انها انما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي اي حكم آخر من قبيله (٤) ، وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته (٥) حيث انه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه
__________________
(١) في هذا المقام صغرى وكبرى :
فالصغرى هي : انّ من استعمل قيدا معينا فانه ـ لظهور حاله بانه ملتفت ـ يريد إفادة معناه ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ.
والكبرى هي : ان كلّ ما يريد المتكلم افادة معناه ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ فانه ظاهر في انه يريده جدّا (وهو ما يسمونه باصالة التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الاولى والثانية).
فمراده من «الظهور» هنا هي هذه الكبرى السالفة الذكر.
(٢) أي يثبتان ما يريده المتكلم في مرحلة الاستعمال.
(٣) في قوله «ومرجع ظهور التطابق ...».
(٤) فلو ورد مثلا «اكرم العالم العادل» فانه ينفي وجوب اكرام العالم الفاسق ، لكنه لا ينفي وجوب اكرام الفاسق بملاك آخر كما لو ورد «اكرم الفقير» وكان هذا العالم الفاسق فقيرا ، امّا لو ورد «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» فانه لا يجب اكرامه حتّى بملاك آخر كما لو ورد «اكرم العالم الفقير» ، وذلك لتعليق وجوب اكرام العالم على كونه عادلا مطلقا ـ اي سواء كان فقيرا ام غنيا ـ ، ولذلك يتعارض هنا الدليلان في العالم الفاسق الفقير.
(٥) اي في موارد ثبوت المفهوم كمفهوم الشرط مثلا.